تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

القول : في الخيارات

( 1 ) وهي أقسام ( 2 ) :
شرح

القول في الخيارات الأوّل : في خيار المجلس

( 1 ) الخيار : هو السلطنة ؛ ومتعلّقه قد يكون شخصاً كسلطنة الأب على الصغير ، وقد يكون مالًا كسلطة الإنسان على أمواله ، وقد يكون عقداً أي أمراً اعتباريّاً عقلائيّاً ، قابلًا للإمضاء والتثبيت والفسخ والإبطال كملك الإنسان لفسخ العقود الجائزة وعقد الفضولي والوارث لفسخ ما زاد عن الثلث من عقود مورّثه ، وملك العمّة والخالة لفسخ عقد بنت الأخ والأخت ، وملك الزوجين لفسخ عقدهما في العيوب والشروط ، وملك ذي الخيار في الخيارات التي سيجيء بيانها وغيرها . ( 2 ) أنهاها في « اللمعة » « 1 » إلى خمسة عشر قسماً : 1 - خيار ما يفسد ليومه : أي ما يفسده المبيت في يومه ، فللمشتري في أوّل الليل الخيار في فسخ العقد . 2 - خيار التدليس : ويتحقّق في بيع الأمَة مع اشتراط البكارة أو صفة كمال أخرى ، أو بشرط خلوّها عن نقص خاصّ ثمّ ظهر خلافه ، فللمشتري الفسخ ، وهذا كخيار الفسخ للزوجين في العيوب المجوّزة له ، وكاشتراط صفة كمال وعدم نقص في ضمن العقد في باب النكاح . 3 - خيار التصرية : وهي جمع اللبن في ضرع الحيوان المبيع بترك حلبه ، فيتخيّل المشتري كونه كثير اللبن ثمّ يظهر الخلاف . 4 - خيار الاشتراط : أي تخلّف ما شرطاه في المبيع أو الثمن من كمال أو جهات
هامش
( 1 ) . اللمعة الدمشقية : 110 ؛ الروضة البهيّة 3 : 511 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 52 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي