الثاني : خيار الحيوان
من اشترى حيواناً ( 4 ) ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال ( 5 ) ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا ( 6 ) دلالة نوعية ،
شرح
الثاني : خيار الحيوان :
( 4 ) أمّا كونه للمشتري ؛ فلعدم الخلاف في ثبوته له ، وللإجماع المدّعى « 1 » ، ولصحاح كثيرة :
منها : صحيح عليّ بن أسباط عن الرضا عليه السلام : ما الشرط في الحيوان ؟ قال عليه السلام :
ثلاثة أيّام للمشتري
« 2 » .
ولصحيح الحلبي :
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري
« 3 » .
وأمّا الحيوان ، فالظاهر عمومه لكلّ حيوان يقصد إبقائه وحياته من الأنعام وغيرها حتّى دود القزّ والجراد والسمك والعَلق وغيره ، لصحيح الحلبي :
في الحيوان كلّه الشرط ثلاثة أيّام
« 4 » .
( 5 ) لأنّ ما يدلّ من الأخبار على ثبوته للطرفين فيما إذا كان المبيع فقط حيواناً ، أو ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، لا يقاوم ما ذكرناه وإن كانت صحاحاً ، فراجع المفصّلات .
( 6 ) لعدّة أخبار : منها : صحيح ابن رئاب :
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط له
« 5 » .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 219 ؛ الدروس الشرعية 3 : 272 ؛ مستند الشيعة 14 : 373 ؛ جواهر الكلام 22 : 24 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .