تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

الثاني : خيار الحيوان

من اشترى حيواناً ( 4 ) ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال ( 5 ) ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا ( 6 ) دلالة نوعية ،
شرح
الثاني : خيار الحيوان : ( 4 ) أمّا كونه للمشتري ؛ فلعدم الخلاف في ثبوته له ، وللإجماع المدّعى « 1 » ، ولصحاح كثيرة : منها : صحيح عليّ بن أسباط عن الرضا عليه السلام : ما الشرط في الحيوان ؟ قال عليه السلام : ثلاثة أيّام للمشتري « 2 » . ولصحيح الحلبي : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري « 3 » . وأمّا الحيوان ، فالظاهر عمومه لكلّ حيوان يقصد إبقائه وحياته من الأنعام وغيرها حتّى دود القزّ والجراد والسمك والعَلق وغيره ، لصحيح الحلبي : في الحيوان كلّه الشرط ثلاثة أيّام « 4 » . ( 5 ) لأنّ ما يدلّ من الأخبار على ثبوته للطرفين فيما إذا كان المبيع فقط حيواناً ، أو ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، لا يقاوم ما ذكرناه وإن كانت صحاحاً ، فراجع المفصّلات . ( 6 ) لعدّة أخبار : منها : صحيح ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط له « 5 » .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 219 ؛ الدروس الشرعية 3 : 272 ؛ مستند الشيعة 14 : 373 ؛ جواهر الكلام 22 : 24 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .