على وزن « عصا » ، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته .
القول في الذباحة
والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيته وبعض الأحكام المتعلّقة به في طيّ مسائل :
( مسألة 1 ) : يشترط في الذابح : أن يكون مسلماً ( 1 ) أو بحكمه كالمتولّد منه ، فلا تحلّ
شرح
القول في الذباحة
لم نجد لهذه الكلمة في اللغة ذكراً ، وهي في الاصطلاح : عبارة عن تذكية الحيوان على نحوٍ خاصّ ، كفري الأوداج في غير الإبل والنحر فيها ، والأخذ من الماء في السمك ، والحيازة في الملخ ، ولها مصاديق اضطراريّة يأتي ذكرها .
( 1 ) أمّا غير أهل الكتاب فلا خلاف في ذلك ، بل ادُّعي « 1 » عليه الإجماع بين المسلمين ، وأمّا أهل الكتاب ففيهم اختلاف ، والمشهور « 2 » شهرةً عظيمة شرطيّة الإسلام وحرمة ذبائحهم ، ويدّعى « 3 » استقرار الإجماع على الحكم في جملة من الأعصار المتأخّرة .
وفي « الجواهر » كاد يكون من ضروريّات المذهب في زماننا . « 4 »
والأخبار كثيرة من الطرفين ، أمّا أدلّة التحريم : فمنها : موثّق سماعة : عن ذبيحة اليهود والنصراني ؟ فقال عليه السلام :
لا تقربوها
« 5 » .
ومنها : صحيح قتيبة الأعشى :
لا تدخل ثمنها في مالك ، ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلّامسلم
« 6 » .
هامش
( 1 ) . الانتصار 403 / مسألة 231 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ مسالك الأفهام 11 : 451 ؛ مستند الشيعة 15 : 378 ؛ جواهرالكلام 36 : 80 .
( 2 ) . الانتصار : 403 / مسألة 231 ؛ الخلاف 6 : 23 / مسألة 23 ؛ مسالك الأفهام 11 : 451 ؛ مستند الشيعة 15 : 379 ؛ جواهر الكلام 36 : 80 .
( 3 ) . جواهر الكلام 36 : 80 .
( 4 ) . جواهر الكلام 36 : 80 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 55 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 27 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 48 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 26 ، الحديث 1 .