تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
السفّان ( 45 ) ولا صاحب السفينة ، بل كلّ من أخذه بقصد التملّك ملكه . نعم ، لو قصد صاحب السفينة الصيد بها ؛ بأن يجعل فيها ضوء بالليل ، ودقّ بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها ، فالوجه أنّه يملكها ، ويكون وثوبها فيها بسبب ذلك بمنزلة إخراجها حيّاً ، فيكون به تذكيتها . ( مسألة 27 ) : لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك ، فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن اخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار - ولو بسبب جزره - فمات فيهما بعد نضوبه . وأمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا ؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني ( 46 ) ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو أخرج الشبكة من
شرح
( 45 ) لأنّه كالمطر النازل في دار أو غيرها ، مباح لا يدخل في ملك أحد قهراً ، فاللازم تحقّق الحيازة بقصد التملّك . ( 46 ) لأنّ الملاك في الحلّيّة إخراجه من الماء وموته في خارجه ، لعدّة من الأخبار : منها : صحيح عبد الرحمان : عن السمك يصاد ثمّ يجعل في شيء ، ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ؟ فقال عليه السلام : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته « 1 » . ومثله صحيح الخزّاز . « 2 » وأمّا صحيح الحلبي : في موت الحيتان في الحظير المجعولة في الماء : لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها « 3 » . وصحيح ابن مسلم : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها « 4 » ، فمحمولان على انحياز الماء عنها لجزر البحر ، مع قصورهما عن مقاومة الأدلّة السابقة بالشهرة العظيمة والإجماع المدّعى « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 79 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 79 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 84 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 35 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 83 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 5 ) . الخلاف 6 : 31 / مسألة 32 ؛ السرائر 3 : 90 ؛ غنية النزوع 2 : 398 ؛ رياض المسائل 13 : 352 ؛ جواهر الكلام 36 : 169 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 552 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي