( مسألة 25 ) : لا يشترط في تذكية ( 42 ) السمك - عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه - التسمية ، كما أنّه لا يعتبر في صائده الإسلام ( 43 ) ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ ؛ سواء كان كتابياً أو غيره . نعم ، لو وجده في يده ميّتاً ، لم يحلّ أكله ما لم يعلم ( 44 ) أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه ، أو أخذه بعد خروجه وقبل موته ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ، ولا بقوله لو أخبر به ، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم ، فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها .
( مسألة 26 ) : لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد ، ولم يملكه
شرح
( 42 ) لعدّة أخبار معتبرة : منها : صحيح الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ، قال عليه السلام :
لا بأس به
« 1 » ، فراجع الباب .
( 43 ) على المشهور بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ؛ لعدّة أخبار :
منها : موثّق أبي بصير : عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي ؟ قال عليه السلام :
لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها
« 3 » ، فراجع أخبار الباب .
( 44 ) لعدم حجّية إخباره ، ولو كان ذا اليد ، وعدم الدليل على حمل فعله بالصحّة مع عدم اعتقاده بالحكم ، ولعدّة أخبار :
منها : خبر عيسى في سمك صاده المجوس :
لا بأس إذا أعطوكه حيّاً ، وإلّا فلا تجوز شهادتهم إلّاأن تشهده
« 4 » .
وصحيح الحلبي :
ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه
« 5 » ؛ أي : حتّى أطمئنّ بتحقّق التذكية بيدهم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 73 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 2 ) . السرائر 3 : 88 ؛ مختلف الشيعة 8 : 262 ؛ مسالك الأفهام 11 : 502 ؛ رياض المسائل 13 : 346 ؛ جواهر الكلام 36 : 167 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 76 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 32 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 76 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 75 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 32 ، الحديث 1 .