حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ( 31 ) ومحالّ التذكية ، ويكون ميتة ؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ، ولو اتّسع لها لا يحلّ إلّا بالذبح .
( مسألة 15 ) : يملك الحيوان الوحشي ( 32 ) - سواء كان من الطيور أو غيره - بأحد أمور ثلاثة :
أحدها : أخذه حقيقة ؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه ، أو شدّه بحبل ونحوه ؛ بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك ( 33 ) ، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال ، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك .
شرح
يحلّ أكله ؟ قال عليه السلام :
نعم إذا سمّى
« 1 » ، ومثله الحديث الأوّل والثالث من الباب الخامس والثلاثون ، ويشعر به الحديث الرابع من ذلك الباب .
( 31 ) كاليد والرجل لكونه - حينئذٍ - من الأجزاء المبانة من الحيّ وهي ميّتة ؛ ولصحيح غياث :
وإن ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سائره
« 2 » .
( 32 ) لقوله تعالى : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا « 3 » ، وقوله تعالى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا « 4 » ، وقوله : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ « 5 » ، ومفهوم قوله :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا « 6 » .
( 33 ) على الأقرب ، وسيجئ اشتراط قصد التملّك في الملكيّة في باب إحياء الموات .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 363 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 23 : 386 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 29 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 2 .
( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 96 .
( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 96 .