الحديدية ( 20 ) المعراض الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها ، إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط ، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه ، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة ، لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض ( 21 ) إلى غيره من المحدّدة غير الحديد .
( مسألة 7 ) : كلّ آلة جمادية ( 22 ) - لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديدية - قتلت بخرقها من المثقلات ، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة ، لا يحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها . نعم ، لا بأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها ؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّاإذا أدركه وذكّاه .
( مسألة 8 ) : لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة - المسمّاة بالبُندقية ( 23 ) - مع اجتماع
شرح
( 20 ) أي : في صورة الخرق والشوك ، ويشهد له صحيح ابن عبيدة :
إذا رميت بالمعراض فخرق فكُل ، وإن لم يخرق واعترض فلا يأكل
« 1 » .
وخبر الجعفي : فيما قتل بالمعراض ؟ :
لا بأس إذا كان هو مرماتك ، أو صنعته لذلك
« 2 » .
( 21 ) لخروجه من مورد النصّ ، فتكون أصالة عدم التذكية حاكمة .
( 22 ) أمّا الجماديّة غير الواجد للشرائط فلما ذكر في المسألة السابقة ، وأمّا الحيوانيّة غير الكلب ، فلما مرّ في المسألة الأولى .
( 23 ) سواء في ذلك الرشيش والرشّاشة وغيرهما كلكُتْ والتُفنك والمسلسل وغيره ، وتسمّى البندقيّة ب « گلوله » وقوله : « والبندقة التي قلنا » هي المسمّاة بالفارسيّة ب ( ساچمة ) وهي بنادق كحبّة العدس والحمّص ونحوهما ، وتقتل بثقلها وتخرق بشدّتها ولا يكفي ذلك في التذكية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 370 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 22 ، الحديث 5 .