تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
الرابع : أن يكون موت ( 10 ) الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو كان بسبب آخر - كصدمه ، أو خنقه ، أو إتعابه ، أو ذهاب مرارته من الخوف ، أو إلقائه من شاهق ، أو غير ذلك - لم يحلّ . الخامس ( 11 ) : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته ؛ بأن أدركه
شرح
أمسك « 1 » ونحوه غيره ممّا يدلّ على شيوع العمل عندهم ، وارتكاز لزوم التقارن في ذهنهم وقد أقرّهم الإمام عليه السلام عليه ، فهذه الأدلّة شارحة لكيفيّة التسمية التي ثبت اشتراطها وتقييدها لإطلاق الآية الشريفة . ( 10 ) جرح الكلب المعلّم والسهم ونحوه بمنزلة الذبح باليد في كونه سبباً شرعيّاً للتذكية ، فاللازم - حينئذٍ - إحراز استنادها إلى واحدٍ منها ، والشكّ في ذلك محقّق لموضوع أصالة عدمها . وتشهد به عدّة من الأخبار : منها : صحيح سليمان : إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل « 2 » . وموثّق سماعة : فيمن وجد رميته من الغد : إن علم أنّه أصابه وإنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلّا فلا يأكل منه « 3 » . ومثل ذلك سائر أحاديث الباب ، ولا فرق بين الرمي وإرسال الكلب . ( 11 ) وبالجملة : إذا أرسل لصحيح الحذّاء : يأكل ممّا أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه « 4 » . وصحيح ابن مسلم : إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه « 5 » . وخبر أبي بصير : إن أدركت صيده فكان في يدك حيّاً فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 332 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 23 : 365 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 23 : 366 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 23 : 340 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 23 : 341 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الصيد ، الباب 4 ، الحديث 2 .