رمضان ( 11 ) بالمحرّم على الأحوط ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .
( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ ( 12 ) المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط ، سيّما في الأوّل .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم ، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ( 13 ) ، ولا عبرة ( 14 ) بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه ؛ على غير ولده وزوجته . نعم ، لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . وفي شموله لولد الولد تأمّل ، والأحوط ذلك في ولد الابن ، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط . ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ( 15 ) ، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة .
شرح
( 11 ) لمعتبر عبد السلام :
متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرامٍ في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً
« 1 » ، ونظيره الحديث الثالث .
( 12 ) لإطلاق خبر خالد الماضي ، حيث إنّ الخبر لا يشمل الحلق والإحراق ، فأصالة عدم الكفّارة فيها مُحكّمة .
( 13 ) للتصريح به في خبر خالد .
( 14 ) كلّ ذلك اقتصاراً في مخالفة الأصل على مورد الرواية .
( 15 ) فإنّها زوجة حقيقة وليست بحيث ينصرف الإطلاق عنها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .