والأحوط كونها متتابعات ( 3 ) .
وأمّا المخيّرة : فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان ( 4 ) بأحد الأسباب الموجبة لها ، وكفّارة حنث النذر ( 5 ) ، وكفّارة حنث العهد ( 6 ) ،
شرح
( 3 ) بدعوى انصراف أدلّته إليه ، وسيجئ فيه كلام في المسألة السابعة .
( 4 ) على المشهور « 1 » ؛ لعدّة روايات : منها : صحيح ابن سنان : في رجلٍ أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال عليه السلام :
يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً
« 2 » .
( 5 ) على المشهور « 3 » ؛ لخبر عبد الملك : عمّن جعل على نفسه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ؟ قال : ولا أعلمه إلّاقال :
فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً
« 4 » .
لكن فيه أنّه معارض لصحيح الحلبي : إن قلت : « للَّه علَيَّ فكفّارة يمين » « 5 » ، وهذا أرجح من الأوّل سنداً ومتناً ، وهنا روايات أخر مخدوشة في السند أو في الدلالة ، فالأقرب كونه كاليمين .
( 6 ) على المشهور « 6 » ؛ لخبر أبي بصير : فيمن عاهد في طاعة فحنث :
فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً
« 7 » ، ومثله الحديث الأوّل والخبران ضعيفان سنداً ، منجبران بالشهرة ، ودعوى الإجماع من « الانتصار » « 8 » و « الغُنية » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 196 / مسألة 92 ؛ غنية النزوع 2 : 139 ؛ مسالك الأفهام 10 : 13 ؛ جواهر الكلام 16 : 267 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) . الانتصار : 360 / مسألة 201 ؛ غنية النزوع 2 : 393 ؛ مسالك الأفهام 10 : 17 ؛ جواهر الكلام 33 : 175 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 6 ) . كشف اللثام 9 : 124 - 125 ؛ رياض المسائل 11 : 234 ؛ جواهر الكلام 33 : 174 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 8 ) . الانتصار : 354 / مسألة 196 .
( 9 ) . غنية النزوع 2 : 393 .