وكفّارة جزّ المرأة ( 7 ) شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر .
وما اجتمع فيه الأمران : كفّارة حنث اليمين ( 8 ) ، وكفّارة نتف المرأة شعرها ( 9 ) وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام .
وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً ( 10 ) وظلماً ، وكفّارة الإفطار في شهر
شرح
( 7 ) لخبر خالد بن سدير :
وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً
« 1 » وضعف الخبر ينجبر بالشهرة ودعوى « 2 » الإجماع ، وقول ابن إدريس : « إنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاواهم » « 3 » .
( 8 ) لقوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ « 4 » .
( 9 ) لخبر خالد بن سدير السابق :
وإذا شقّ الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين - إلى أن قال : - وفي الخدش إذا أدمت وفي النتف كفّارة يمين
« 5 » .
( 10 ) للإجماع « 6 » ؛ ولعدّة أخبار معتبرة ، منها : صحيح ابن سنان :
فإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً
« 7 » ، ومثله الحديث الأوّل والثالث والرابع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الانتصار : 365 / مسألة 206 ؛ جواهر الكلام 33 : 183 .
( 3 ) . السرائر 3 : 78 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 89 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 6 ) . الخلاف 5 : 323 / مسألة 7 ؛ غنية النزوع 2 : 408 ؛ رياض المسائل 11 : 237 ؛ جواهر الكلام 43 : 407 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 398 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 28 ، الحديث 2 .