كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع .
أمّا المرتّبة فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما ( 1 ) العتق ، فإن
شرح
كتاب الكفّارات
الكفّارة لغة : ما يغطّي الشيء ويستره ، وفي عرف المتشرّعة : عبارة عن حقّ ماليّ أو بدنيّ يكون فعله أو بذله سبباً لستر ذنب ، كما في كفّارة عمل له إثم أو سدّ خلل كما في كفّارة قتل الخطأ .
( 1 ) أمّا في الظهار فلقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسَّا * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا « 1 » ولعدّة من الروايات ، فراجع . « 2 »
وأمّا ما ورد في عدّة من أخبار ذلك الباب ، من عطف الخصال بأو الدال على التخيير ، فمحمول على بيان أصل الخصال ، من غير نظر إلى التخيير والترتيب بشهادة نصّ الكتاب الكريم على الترتيب ، وإن لم يقبل الحمل فيضرب على الجدار .
هامش
( 1 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 و 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 359 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 1 .