تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
واجب أو مستحبّ . وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع ، فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس ، فلا إشكال في انعقادها ( 18 ) إذا تعلّقت بطرفه الراجح ، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح ( 19 ) ، ولو ساوى طرفاه - بحسب الدنيا أيضاً - فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما
شرح
ومنها : خبر ابن مسلم : وأمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء « 1 » . ومنها : خبر زرارة : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال عليه السلام : ليس عليه شيء في يمينه « 2 » . ( 18 ) للأدلّة العامّة ؛ ولصحيح عبد الرحمان : وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللَّه عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته ، فعليك الكفّارة « 3 » . وخبر عبد الرحمان : الكفّارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له فيه فيكفّر « 4 » ، فيشمل الخبران المباح المتساوي طرفاه والراجح تركه . ( 19 ) لخبر سعيد الأعرج : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها « 5 » . وخبر عبد الرحمان : الذي حلفت عليه إتيانه خير من تركه ، فليأتِ الذي هو خير ولا كفّارة عليه « 6 » . والموثّق عن زرارة : كلّ يمين حلفت عليها - أي : على تركها - لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها « 7 » ، فهذه الأخبار تشمل المباح المرجوح .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 247 ، كتاب الأيمان ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 23 : 229 ، كتاب الأيمان ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 23 : 249 ، كتاب الأيمان ، الباب 24 ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 23 : 251 ، كتاب الأيمان ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 23 : 240 ، كتاب الأيمان ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 23 : 240 ، كتاب الأيمان ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 23 : 248 ، كتاب الأيمان ، الباب 23 ، الحديث 2 .