تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 10 ) : لا إشكال في انعقاد اليمين ( 15 ) لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ ( 16 ) أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها ( 17 ) لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك
شرح
( 15 ) المسألة تنقسم على فروع خمسة : أوّلها : تعلّقها بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه . ثانيها : تعلّقها بفعل حرام أو مكروه وترك واجب أو مستحبّ . ثالثها : تعلّقها بالطرف الراجح ديناً أو دنيا من المباح شرعاً . رابعها : تعلّقها بالطرف المرجوح منه . خامسها : تعلّقها بالمباح المتساوي طرفاه ديناً ودنيا . وصور المسألة أكثر ممّا ذكره . ( 16 ) بلا خلاف « 1 » في ذلك ؛ لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » وقوله : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ « 3 » وقوله : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ « 4 » وقوله : وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا . « 5 » ولصحيح ابن مسلم : ما جعل للَّه‌عليه في طاعة فليقضه ، فإن جعل للَّه‌شيئاً من ذلك ثمّ لم يفعله فليكفّر عن يمينه « 6 » . وخبر ميسرة : ما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته ، فعليك الكفّارة « 7 » وغيرها ، والطاعة تشمل فعل الواجب والمستحبّ ، وما على الإنسان أن لا يفعله يشمل الحرام والمكروه . ( 17 ) لأخبار كثيرة : منها : موثّق سماعة : لا يمين في معصية « 8 » .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 391 ؛ مسالك الأفهام 11 : 210 ؛ رياض المسائل 11 : 465 ؛ جواهر الكلام 35 : 265 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 89 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 89 . ( 5 ) . النحل ( 16 ) : 91 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 23 : 247 ، كتاب الأيمان ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 23 : 248 ، كتاب الأيمان ، الباب 23 ، الحديث 4 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 23 : 220 ، كتاب الأيمان ، الباب 11 ، الحديث 9 .