تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
جميع الأعصار في كلّ الأصقاع ، ولأنّ الحاجة تدعو إليه وتشتدّ الضرورة إليه ، فلو لم يكن سائغاً لزم الحرج والضرر ، ولأنّ ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة أيضاً ، كوجوب تسليم البدن بعقد النكاح والإجارة « 1 » . وفي « الجواهر » : « الكفالة - بالفتح - : لا ريب « 2 » في أنّها من العقود الصحيحة ، في محكيّ « التذكرة » أنّها كذلك عند عامّة أهل العلم « 3 » ، ولكنّها مكروهة ، بها هلكت القرون الأولى وهي خسارة وغرامة وندامة ؛ وهي « 4 » عقد شرّع للتعهّد بالنفس » إلى أن قال : « والظاهر « 5 » اختصاص النفس بالآدمي ، لا الدابّة ونحوها ، وفي محكيّ « التذكرة » : الضابط في ذلك أن نقول : حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه ، فكلّ من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداد « 6 » ، يستحقّ احضاره بحقّ « 7 » الكفالة ببدنه « 8 » . . . وعن فخر الإسلام : الكفالة من مذهبنا ، إنّما « 9 » تصحّ بشرط أن يكون على المكفول للمكفول له حقّ شرعي ، والحقّ أعمّ من أن يكون ديناً أو عيناً ، وقيل : كلّ من يستحقّ إحضاره إلى مجلس الشرع فإنّه تصحّ كفالته « 10 » » « 11 » . انتهى .
هامش
( 1 ) . من قوله : « واختلف أصحابه » إلى هنا نقل بالمعنى والتلخيص من تذكرة الفقهاء 14 : 384 و 385 / مسألة 559 . ( 2 ) . في المصدر : « القسم الثالث في الكفالة بالفتح ، ولا ريب » . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 384 / مسألة 559 . ( 4 ) . في المصدر : « والمعروف في تعريفها أنّها » بدل « وهي » . ( 5 ) . في المصدر : « بل الظاهر » . ( 6 ) . في المصدر : « عند الاستدعاء » . ( 7 ) . في المصدر : « أو يستحقّ إحضاره ، تجوز » بدل « يستحقّ إحضاره بحقّ » . ( 8 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 395 / مسألة 568 . ( 9 ) . في مفتاح الكرامة : « الكفالة في مذهبنا أنّما » . ( 10 ) . لم نعثر عليه ، نعم نقله السيّد العاملي قدس سره في مفتاح الكرامة 5 : 426 ط قديم . ( 11 ) . جواهر الكلام 26 : 185 - 186 .