تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( مسألة 5 ) : إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال ، واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه ( 15 ) . هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه . وأمّا حال المحال عليه مع المحيل ، فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل والثاني مع التراضي . وأمّا إن وقعت على النحو الأخير ، أو كانت الحوالة على البريء ، اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله .
شرح
بدل الدنانير ، ثمّ شرائه منه بالدراهم ، ثمّ إنشاء الإحالة . ( 15 ) قال في « العروة الوثقى » : « والقول بالتوقّف على البراءة « 1 » ضعيف ، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال ، المراد منه القبول ، لا اعتبارها بعد أيضاً . انتهى » « 2 » . والخبر المزبور صحيح زرارة الماضي عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّالي عليك ، فقال عليه السلام : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله » . « 3 » وذيّل الخبر في « الوسائل » بقوله : حمل بعض علمائنا الإبراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه . أقول : في صحيح أبي أيّوب الماضي عن الرجل يحيل الرجل بالمال ، أيرجع عليه ؟ قال عليه السلام : « لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 4 » . ونظيره بعينه صحيح منصور بن حازم « 5 » وغيرهما من النصوص الدالّة على عدم الرجوع ، فتتعارض مع الصحيح المزبور ، والجمع الدلالي بينها بوجوه :
هامش
( 1 ) . في المصدر : « إبرائه » . ( 2 ) . العروة الوثقى 5 : 464 / مسألة 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 433 ، كتاب الضمان ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 433 ، كتاب الضمان ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 434 ، كتاب الضمان ، الباب 11 ، الحديث 3 .