الفاسد لمالكها عمّن كانت هي بيده ( 30 ) .
شرح
في صحّة المبنى ؛ فإنّه لا إشكال في كون حجّيّة البيّنة على نحو الطريقة لا السببيّة ، فتبقى عبارة « الشرائع » مجهولة المراد ، أو محمولة على بعض ما ذكر .
ولعلّ ما أفاده الأستاذ البروجردي قدس سره يرجع إلى ذلك أيضاً ، وإلّا لم يعلم له معنى محصّل ؛ فإنّ ما تشهد به البيّنة يشبه العناوين الملازمة للواقع بناءً على الطريقيّة .
( 30 ) المسألة مورد اختلاف ، فمن قائل بعدم الجواز كما في المتن وغيره ، ومن قائل بالجواز .
فعن « الشرائع » : « وفي ضمان الأعيان المضمونة [ ، كالغصب ] « 1 » والمقبوض بالبيع الفاسد تردّد ، والأشبه الجواز » « 2 » .
وعن « القواعد » : « ويصح [ ضمان ] « 3 » أرش الجناية . . . والأعيان المضمونة ، كالغصب ، والعارية [ المضمونة ] « 4 » ، والأمانة مع التعدّي على إشكال » « 5 » .
وعن « المبسوط » « 6 » و « التحرير » « 7 » و « الإرشاد » « 8 » أيضاً الحكم بالجواز ، وفصّل في « التذكرة » فقال : « والأعيان المضمونة - كالمغصوب والمستعار مع التضمين ، أو كونه أحد النقدين ، والمُستام ، والأمانات - إذا خان فيها ، فله صورتان :
الأولى : أن يضمن ردّ أعيانها ، وهو جائز ؛ لأنّه ضمان مال مضمون على المضمون عنه ،
هامش
( 1 ) . أضفناه من المصدر .
( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 90 .
( 3 ) . أضفناه من المصدر .
( 4 ) . أضفناه من المصدر .
( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 157 .
( 6 ) . المبسوط 2 : 326 .
( 7 ) . تحرير الأحكام 1 : 222 .
( 8 ) . إرشاد الأذهان 1 : 401 .