تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
القضاء » « 1 » . انتهى وما ذكره من بقاء الدَّين على الميّت من جهة ظهور الرواية في كون الميّت لم يكن له تركة حتّى بمقدار أداء درهمين ، وإلّا لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بأدائه ، فالرجوع إليه سبب لبقاء الدّين عليه أبداً . وفي « الشرائع » : « ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدّى بإذنه » « 2 » . وفي « المسالك » بعد الإشارة إلى صور المتن : « وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع ، وإنّما نبّه به على خلاف بعض العامّة » « 3 » . وعن « جامع المقاصد » : « والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ، ذكره في التذكرة » « 4 » . « 5 » وفي « الجواهر » بعد عبارة المتن : « بلا خلاف فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والخبران الآتيان منزّلان على ما إذا أذن » . « 6 » ثمّ إنّهم استدلّوا على المسألة بأصالة البراءة ، أيبراءة ذمّة المضمون عنه عن الاشتغال للضامن ، وبالإجماع المدّعى على ذلك من الشهيد « 7 » والفاضل « 8 » والمحقّق
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 316 / 6 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 90 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 4 : 189 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 351 / 534 . ( 5 ) . جامع المقاصد 5 : 330 . ( 6 ) . جواهر الكلام 26 : 134 . ( 7 ) . مسالك الأفهام 4 : 189 . ( 8 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 351 / 534 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 312 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي