شرح
القضاء » « 1 » . انتهى
وما ذكره من بقاء الدَّين على الميّت من جهة ظهور الرواية في كون الميّت لم يكن له تركة حتّى بمقدار أداء درهمين ، وإلّا لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بأدائه ، فالرجوع إليه سبب لبقاء الدّين عليه أبداً .
وفي « الشرائع » : « ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدّى بإذنه » « 2 » .
وفي « المسالك » بعد الإشارة إلى صور المتن : « وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع ، وإنّما نبّه به على خلاف بعض العامّة » « 3 » .
وعن « جامع المقاصد » : « والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ، ذكره في التذكرة » « 4 » . « 5 »
وفي « الجواهر » بعد عبارة المتن : « بلا خلاف فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والخبران الآتيان منزّلان على ما إذا أذن » . « 6 »
ثمّ إنّهم استدلّوا على المسألة بأصالة البراءة ، أيبراءة ذمّة المضمون عنه عن الاشتغال للضامن ، وبالإجماع المدّعى على ذلك من الشهيد « 7 » والفاضل « 8 » والمحقّق
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 316 / 6 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 90 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 4 : 189 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 351 / 534 .
( 5 ) . جامع المقاصد 5 : 330 .
( 6 ) . جواهر الكلام 26 : 134 .
( 7 ) . مسالك الأفهام 4 : 189 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 351 / 534 .