كتاب الضمان
وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
الحمد للَّه ، والصلاة والسلام على رسوله وآله ، واللعن على أعدائهم أجمعين .
كتاب الضمان
الضمان في اللغة : التعهّد والتكفّل « 1 » ، وفي اصطلاح المتشرّعة والفقهاء : عقد خاصّ ، وهو تعهّد شخص لآخر مالًا ثابتاً له على ذمّة شخص . وإن شئت قلت : تعهّد شخص للدائن ما كان له على ذمّة المدين ، والأوّل هو الضامن ، والدائن المضمون له ، والمدين المضمون عنه ، والمال هو المضمون ، ونفس التعهّد - الذي هو أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ وغيره - هو الضمان .
ويظهر من الأصحاب هنا أمران :
أحدهما : تقييد بعضهم « 2 » التعريف بكون المتعهّد - أيالضامن - بريء الذمّة من الدين للمضمون عنه ، قال : لأنّه لو لم يكن بريئاً كان ذلك حوالة ، وانتقض تعريف الضمان بعدم كونه مانعاً .
هامش
( 1 ) . الصحاح 6 : 2155 مادة « ضمن » .
( 2 ) . راجع شرائع الإسلام 2 : 88 ؛ قواعد الأحكام 2 : 155 ؛ جامع المقاصد 5 : 308 ؛ مسالك الأفهام 4 : 173 ؛ جواهرالكلام 26 : 114 .