تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
والاقتضاء ، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار . ( مسألة 17 ) : مماطلة الدائن ( 11 ) مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة ؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها .

القول : في القرض

وهو تمليك مال لآخر بالضمان ؛ بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته . ويقال للمملِّك : المقرض ، وللمتملّك : المقترض والمستقرض .
شرح
وخبر ابن سنان : وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر . « 1 » ( 11 ) للإجماع « 2 » على وجوب الأداء ؛ ولعدّة أخبار : منها : خبر عبدالغفّار : من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق . « 3 » ومنها : خبر ابن فضّال : من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاءه فهو بمنزلة السارق . « 4 »

القول في أحكام القرض

كلمة القرض قد تطلق على نفس العين المأخوذة قرضاً ، وقد تطلق على خصوص إيجاب العقد المركّب من تمليك وقبول ، والمراد هنا الثاني ، وحقيقته : إنشاء تمليك عين بضمان . ولذا قد يعبّر عنه بتمليك الشخص عيناً مع انتاجه اشتغال ذمّة المقترض بكلّيّها مِثلًا أو قيمة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 366 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 240 ؛ جامع المقاصد 5 : 9 ؛ مفتاح الكرامة 15 : 15 ؛ جواهر الكلام 25 : 41 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 327 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 328 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 2 .