والاقتضاء ، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار .
( مسألة 17 ) : مماطلة الدائن ( 11 ) مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة ؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها .
القول : في القرض
وهو تمليك مال لآخر بالضمان ؛ بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته .
ويقال للمملِّك : المقرض ، وللمتملّك : المقترض والمستقرض .
شرح
وخبر ابن سنان :
وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر
. « 1 »
( 11 ) للإجماع « 2 » على وجوب الأداء ؛ ولعدّة أخبار :
منها : خبر عبدالغفّار :
من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق
. « 3 »
ومنها : خبر ابن فضّال :
من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاءه فهو بمنزلة السارق
. « 4 »
القول في أحكام القرض
كلمة القرض قد تطلق على نفس العين المأخوذة قرضاً ، وقد تطلق على خصوص إيجاب العقد المركّب من تمليك وقبول ، والمراد هنا الثاني ، وحقيقته : إنشاء تمليك عين بضمان . ولذا قد يعبّر عنه بتمليك الشخص عيناً مع انتاجه اشتغال ذمّة المقترض بكلّيّها مِثلًا أو قيمة .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 366 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 240 ؛ جامع المقاصد 5 : 9 ؛ مفتاح الكرامة 15 : 15 ؛ جواهر الكلام 25 : 41 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 327 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 328 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 2 .