( مسألة 42 ) : لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه - مثلًا - ضمن ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت ، فتلف أو تعيّب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب ؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك .
( مسألة 43 ) : لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط ، أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها . وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط .
( مسألة 44 ) : لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ( 34 ) إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان .
( مسألة 45 ) : صاحب الحمّام لا يضمن ( 35 ) الثياب وغيرها إن سرقت ، إلّاإذا أودعت عنده وفرّط أو تعدّى .
( مسألة 46 ) : لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة . نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به .
( مسألة 47 ) : تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة ، وجعل الأجرة تعميرها ؛ من كري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، وتسوية الأرض ، وإزالة الأحجار ، ونحو ذلك ؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .
شرح
( 34 ) للصحيح « 1 » .
( 35 ) لخبر إسحاق « 2 » ، وخبري أبي البختري « 3 » ، وغياث « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 142 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 140 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 140 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 .