تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها ، فالأقرب جوازها . ( مسألة 39 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ( 31 ) ولا تعيّبها إلّابالتعدّي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من
شرح
( 31 ) هنا مسألتان : التلف أو التعيّب تحت اليد ، والإتلاف والإفساد باليد . ولا فرق في المسألتين بين العين المستأجرة والعين التي للمستأجر تحت يد الأجير . أمّا المسألة الأولى فلا إشكال في عدم الضمان إذا لم يحصل منه تعدٍّ أو تفريط للأدلّة التالية : الأوّل : الإجماع المدّعى والمحصّل على ما في « الجواهر » « 1 » . الثاني : الأدلّة العامّة الدالّة على عدم ضمان الأمين أو المؤتمن ، سواء أكان أميناً في الحفظ بمعنى إنشاء الايتمان له استقلالًا ، كالودعي ، أو في ضمن أمر آخر ، كالمستأجر للعين والأجير في العمل فيها والوكيل في التصرّف فيها ، والمستعير والعامل في المضاربة والبضاعة ونحوها ، وسواء كانت أمانة مالكيّة ، كالموارد المذكورة ، أم شرعيّة كاللقطة ، ومجهول المالك . ويدلّ على الحكم الأخبار الواردة في الوديعة : منها : صحيح الحلبي ، قال عليه السلام : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » « 2 » . ومنها : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق : « هو مؤتمن » « 3 » . ومنها : أنّه عليه السلام سُئِل عن الرجل يستبضع المال فيهلك ، أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال عليه السلام : « ليس عليه غُرم بعد أن يكون الرجل أميناً » « 4 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 27 : 215 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 161 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي