تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وليس ( 19 ) من الإجارة بأكثر ممّا استأجر . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة . نعم ، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز . ( مسألة 26 ) : لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ، ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر . وأمّا بالأقلّ فلا يجوز ( 20 ) إلّاإذا أحدث حدثاً ، أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه ، لكن في جواز دفع متعلّق العمل - وكذا العين المستأجرة - إليه بدون الإذن إشكال ؛ وإن لا يخلو من وجه ( 21 ) .
شرح
( 19 ) لشمول العمومات مع دلالة صحيح ابن محبوب عليه : « لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة ، فسكن ثُلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس » « 1 » . ومنه يعلم حكم الجملة الآتية في المتن ؛ أعني قوله : « وكذا لو سكنها » . ( 20 ) أمّا عدم الجواز بالأقلّ : فلصحيح محمّد ابن مسلم « 2 » عن أحدهما عليهما السلام ، وباقي أحاديث الباب . وأمّا الجواز مع الشرط المذكور ، فللعموم وخصوص تلك الروايات . ( 21 ) إذ الظاهر عدم الفرق بين العين المستأجرة والعين مورد الإجارة ، وقد أفتوا بالجواز بلا استئذان في الأوّل . والحلّ : أنّ لازم جواز الاستفادة من عين جواز تسلّطه عليها ، كما في إجارة الأعيان ، فلازم جواز انتقال العمل إلى الأجير الثاني أيضاً هو جواز تسلّطه على متعلّق العمل . قال الحكيم رحمه الله : « وإن شئت قلت : الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني تتوقّف على الإذن المطلقة الشاملة لتصرّف الأجير الثاني » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 125 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 132 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 12 : 97 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 148 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي