شرح
وفي البيت والأجير خبر أبي الربيع « 1 » ، وإبراهيم بن ميمون « 2 » .
وفي الحانوت خبر أبي المغراء « 3 » .
وفي الأجير صحيح محمّد بن مسلم « 4 » ، وخبر حكم الخيّاط « 5 » ، والأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 من الباب الثالث والعشرين « 6 » .
واحتمل السيّد الحكيم رحمه الله أنّ وجه استشكال صاحب « العروة » « 7 » في حرمة الاستئجار بالأكثر في الموارد الأربعة مع كون الروايات ناطقة بها ما ورد من جواز ذلك في الأرض بناءً على التعدّي في مورده ، لكنّه ضعيف « 8 » .
الثانية : الجواز مع الشرطين ، أمّا إذا كان الإجارة الثانية بغير الجنس ، فلظهور الروايات الدالّة على الحرمة في وحدة جنس الأجرة في كلتا الإجارة ، لا وحدة الماليّة مع تغايره ، كقوله عليه السلام : « بأكثر ممّا استأجره » ، « 9 » وقوله عليه السلام : « بأقلّ ممّا استأجره » ، « 10 » ونحو ذلك .
ولو شككنا في ذلك وحصل الإجمال في عموم الحكم لمطلق الوحدة - سواء الجنسيّة أو الماليّة - كان إطلاق أدلّة الصحّة محكّماً في موارد الشكّ .
هذا ، ولكن فيه إشكال ؛ فإنّ هنا مطلقات دالّة على الحرمة ، كقوله عليه السلام : « إنّ فضل الأجير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 125 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 126 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 125 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 132 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 132 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 19 : 133 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 4 و 5 و 6 و 7 .
( 7 ) . العروة الوثقى 5 : 78 ، مسألة 1 .
( 8 ) . مستمسك العروة الوثقى 12 : 93 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 19 : 125 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 19 : 124 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، هذا المعنى مستفاد من الباب .