تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان ( 18 ) والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً - مثلًا - بعشرة دراهم ، فسكن في نصفها وآجر الباقي
شرح
بوجود الشرطين ؛ لأنّه عليه لا يكون مغايرة بينها وبين البيت والأجير ، والحال أنّ الأخبار تنفي المماثلة . وممّا يدلّ على عدم الجواز أخبار الباب الحادي والعشرين ، كخبر الحلبي : « لا يجوز » « 1 » ، وخبرإسحاق بن عمّار : « لا تقبّلها بأكثر » « 2 » ، وخبر إسماعيل بن فضل : « إذا أحدث الحدث لا بأس » « 3 » ، والحديث السادس من الباب . وهذه الروايات لا تقاوم أدلّة الجواز سنداً ودلالةً ، والأولى حملها على الكراهة . ( 18 ) الخان في اللغة بمعنى الحانوت الذي هو الدكّان « 4 » ، وقد مضى ذكره ، وبمعنى غيره لا دليل عليه ، وعلى أيٍّ ليس منه اسمٌ في الروايات . وأمّا الرحى ففي موثّق سماعة عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ، ثمّ اواجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً ، أو يغرم فيها غرامة » « 5 » . ودلالته على الحرمة غير ظاهرة . وفي السفينة : مضمون خبر إسحاق ، عن الباقر عليه السلام : « لا بأس بالأكثر إذا أصلح فيها شيئاً » « 6 » . ومفهوم الخبر ثبوت البأس فيها مع عدم الاستثناءين ، ولعلّه الكراهة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 126 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 127 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 127 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 3 و 4 . ( 4 ) . لسان العرب 13 : 146 ( خون ) . ( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 130 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 2 .