كتاب الشفعة
( مسألة 1 ) : لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر ( 1 ) - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل ( 2 ) إن كان قابلًا للقسمة ( 3 ) ،
شرح
كتاب الشفعة
( 1 ) الحكم ممّا تفرّد به الإماميّة « 1 » ، وهو مخصّص لعموم الكتاب : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ « 2 » ولعموم السنّة ، كما في التوقيع الشريف :
لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه
، « 3 » إذن فيقتصر على موارد الثبوت قطعاً .
( 2 ) للإجماع المدّعى « 4 » ؛ وصحيح عقبة :
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار
« 5 » .
( 3 ) يفهم من تقييد جواز الشفعة بما قبل القسمة وفوات الأخذ بها بعدها في عدّة من
هامش
( 1 ) . الانتصار : 448 / مسألة 256 ؛ الدروس الشرعية 3 : 355 ؛ رياض المسائل 14 : 54 ؛ جواهر الكلام 37 : 237 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 29 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 4 ) . الانتصار : 448 / مسألة 256 ؛ الدروس الشرعية 3 : 355 ؛ رياض المسائل 14 : 54 ؛ جواهر الكلام 37 : 237 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 400 ، كتاب الشفعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .