تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب - كالبئر والنهر والساقية - بالاشتراك في الطريق إشكال ، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدّمة فيه ، وكذا في إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، فلا يترك فيها أيضاً . ( مسألة 4 ) : لو باع شيئاً وشِقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ . ( مسألة 5 ) : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع ( 6 ) ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة . ( مسألة 6 ) : إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ( 7 ) ؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة - مثلًا - فكان
شرح
مع الدار فلهم الشفعة « 1 » . فراجع أيضاً الحديثين الآخرين في الباب الرابع ، والإشكال الآتي المذكور في هذه المسألة دليلًا وخدشة . ( 6 ) لأصالة عدم السلطنة في غير موارد ثبوت الشفعة قطعاً ؛ ولورود عدّة من الأخبار في خصوص البيع ، ولرواية الغنوي : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن ، « 2 » وبعض الروايات وإن كان مطلقاً كقوله عليه السلام : الشفعة لا تكون إلّالشريك « 3 » . لكنّه ليس في مقام بيان كيفيّة النقل والانتقال ، إلّاأنّ التعليل في رواية عقبة بقوله عليه السلام : لا ضرار ولا ضرار « 4 » يدلّ على عموم الحكم لكلّ نقلٍ يكون كالبيع إلّاأن يستشكل في سند الحديث . ( 7 ) لخروج المثال ونحوه عن مورد اليقين من حكم الشفعة ؛ ولصحيح ابن سنان : لا تكون الشفعة إلّالشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحدٍ منهم شفعة « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 398 ، كتاب الشفعة ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 396 ، كتاب الشفعة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 395 ، كتاب الشفعة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . المقنع للصدوق : 537 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 396 ، كتاب الشفعة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 111 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي