تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 4 ) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته ( 6 ) أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك . ( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور . ( مسألة 6 ) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري . ( مسألة 7 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض - كان من مال بائعها ( 7 ) . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم ، لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ، ولم يرجع إلى البائع . ( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني ( 8 ) البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والربع ، أو
شرح
( 6 ) بلا خلاف فيه ، وادُّعي « 1 » عليه الإجماع ، ولروايات معتبرة : منها : خبر يعقوب : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة ، فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً ، « 2 » فراجع أبواب بيع الثمار ، الباب الثاني . ( 7 ) لقاعدة كون ضمان التلف قبل القبض من البايع ولا مخصّص لها بالنسبة إلى المورد . ( 8 ) المستثنى إمّا الحصّة المشاعة ، أو المنّ والمنّان ، أو الشجر المعيّن . وحكم الأقسام الجواز ؛ لصحيح ربعي : « إنّ لي نخلًا بالبصرة ، فأبيعه واسمّي الثمن وأستثني الكر من التمر
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 88 / مسألة 144 ؛ غنية النزوع 1 : 212 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 490 ؛ جواهر الكلام 24 : 70 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 217 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 2 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 100 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي