تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
على الأقوى . ( مسألة 10 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده . ( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 12 ) بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا ؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان . وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري ، أو للبائع ، أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . ( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاده ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة ، منفرداً أو مع أصوله ، قائماً أو حصيداً . ولا يجوز بيعه بحبٍّ من جنسه ؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ،
شرح
نقصانه عند الجفاف ، فيتعدّى إلى سائر الموارد ، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل . ( 12 ) أي : نفس المزروع الموجود تحت الأرض ، وقوله قدس سره : « وأمّا بعد ظهوره » ، فقد يكون المبيع الظاهر منه دون الأصول الثابتة تحت الأرض وقد يكون كليهما ، والمراد : الأوّل ، وسيذكر الثاني بقوله قدس سره : « وكما يجوز » . وأمّا الدليل : فتدلّ عليه أخبار كثيرة ، لكنّها مجملة من حيث كون المبيع الخُضر مع أصله ، أو الظاهر منه على الأرض فقط ، فراجع الباب الحادي عشر من أبواب بيع الثمار .