فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ( 3 ) ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح ( 4 ) في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة .
( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة ( 5 ) في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه .
شرح
فابتعها مع ذلك العام أو أكثر أو أقلّ
« 1 » ، ولموثّق سماعة في الضميمة .
( 3 ) لصحيح سليمان بن خالد :
لا تشتري النخل حولًا واحداً حتّى يطعم
« 2 » .
( 4 ) تعابير الروايات في ذلك مختلفة ؛ ففي بعضها :
حتّى يبدو صلاحها
« 3 » ، وفي آخر :
حتّى يتلوّن
« 4 » ، وفي ثالث :
حتّى تأمن ثمرتها من الآفة
« 5 » ، وفي رابع :
إذا عقد بعد سقوط ورده
« 6 » وهكذا ، والعبارات كلّها غير الأخيرة في النخل ، ولا يبعد كون المراد من الجميع فيه الإحمرار أو الإصفرار ، والأخيرة في غير النخل فهي الملاك فيه ، فراجع أبواب بيع الثمار ، الباب الأوّل .
( 5 ) لاستفادة ذلك من عبارة الموثّق الدالّ على الضميمة :
إلّا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا
« 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 214 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 214 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 9 ، ونظيره الحديث العاشر والثاني عشر من الأبواب المذكورة .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 211 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 212 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 215 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 16 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 215 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 18 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 3 ، الحديث 1 .