تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ( 3 ) ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به . ( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح ( 4 ) في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة ( 5 ) في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه .
شرح
فابتعها مع ذلك العام أو أكثر أو أقلّ « 1 » ، ولموثّق سماعة في الضميمة . ( 3 ) لصحيح سليمان بن خالد : لا تشتري النخل حولًا واحداً حتّى يطعم « 2 » . ( 4 ) تعابير الروايات في ذلك مختلفة ؛ ففي بعضها : حتّى يبدو صلاحها « 3 » ، وفي آخر : حتّى يتلوّن « 4 » ، وفي ثالث : حتّى تأمن ثمرتها من الآفة « 5 » ، وفي رابع : إذا عقد بعد سقوط ورده « 6 » وهكذا ، والعبارات كلّها غير الأخيرة في النخل ، ولا يبعد كون المراد من الجميع فيه الإحمرار أو الإصفرار ، والأخيرة في غير النخل فهي الملاك فيه ، فراجع أبواب بيع الثمار ، الباب الأوّل . ( 5 ) لاستفادة ذلك من عبارة الموثّق الدالّ على الضميمة : إلّا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 214 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 214 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 9 ، ونظيره الحديث العاشر والثاني عشر من الأبواب المذكورة . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 211 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 212 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 215 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 16 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 215 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 18 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 3 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 99 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي