محتمل ، وعلى الأوّل فهو بيع التولية .
القول : في بيع الثمار على النخيل والأشجار
المسمّى في العرف الحاضر بالضمان . ويلحق بها الزرع والخضراوات .
( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ( 1 ) ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة . وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدا صلاحها ، أو كان في عامين ، أو مع الضميمة ، جاز بيعها ( 2 ) بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة
شرح
القول في بيع الثمار
( 1 ) أمّا قبل ظهور الثمر سنة واحد بلا ضميمة ؛ فللإجماع المدّعى ، ولعدم وجوده ، وللغرر ، ولموثّق عمّار : سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه ؟ قال عليه السلام : إذا عقد وصار عروقاً « 1 » ، أي : حصرماً . وأمّا البيع سنتين أو أكثر أو مع الضميمة ، فلروايات ، منها : عن صحيح الحلبي : في النخل أو الكرم ثلاث سنين أو أربع ؟ فقال عليه السلام : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل « 2 » . ولموثّق عثمان : في بيع الثمر قبل أن يخرج ، قال عليه السلام : لا ، إلّاأن يشتري معها شيئاً من غيرها ، رطبة أو بقلًا . . . « 3 » فراجع الباب الثالث من أبواب بيع الثمار . ( 2 ) لصحيح سليمان : لا تشتري النخل حولًا واحداً حتّى يطعم ، فإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل « 4 » . والحديث الثاني عشر : قال عليه السلام : لا حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرتهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 212 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 210 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 213 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 9 و 10 .