وتجب ( 2 ) المبادرة إليها بعده على الأحوط
شرح
.
كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت » « 1 » .
فلعلّ المراد : ما شرّع بنفسها مستقلّة لا التابعة لعملٍ آخر وجزء لواجبٍ ، مع أنّه قابلٌ للتقييد .
( 2 ) في الباب نصوص كثيرة معتبرة ، إلّاأنّها مختلفة المفاد ، وأكثرها دالٌّ على الأمر بتقديم صلاة الطواف عقيبه بلا فصل :
منها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ؟ قال عليه السلام : « وجَبَت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب » « 2 » .
وموثّق رفاعة ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيُصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال عليه السلام : « نعم ، أما بَلَغَكَ قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطّلب ! لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام ، فصلِّ ركعتين - إلى أن قال - : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » « 4 » .
وصحيح منصور ، وفيه : « لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلِّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 435 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 5 .