شرح
منها : صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام ، فصلِّ ركعتين ، واجعله أماماً » « 1 » .
وفي « مرآة العقول » بعد ذكر الحديث أنّه : « في « التهذيب » : « واجعله إمامك » « 2 » وهو أظهر » « 3 » .
ومنها : مرسل جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقُل هو اللَّه أحد وقُل يا أيّها الكافرون » « 4 » .
وعن كتاب « التوحيد » للصدوق ، عن جابر الجُعفي ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « يا جابر ، ما أعْظَمَ فرية أهل الشام على اللَّه عزّ وجلّ ، يزعمون أنّ اللَّه تعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس ، ولقد وضع عبدٌ من عباد اللَّه قدمه على حَجَرَة فأمر اللَّه تعالى أن نتّخذه مصلّىً » « 5 » .
ويدلّ على ذلك أكثر النصوص الآتية الواردة في كيفيّة الصلاة وشرائطها وأحكامها .
وأمّا ما روي من قول النبيّ صلى الله عليه وآله للأعرابي حين قال : هل عليَّ غير الخَمس ؟ قال صلى الله عليه وآله :
« لا » « 6 » .
فلعلّ المراد من غير الخمس نفس الحجّ والعمرة .
وما ورد في صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « فرض اللَّه الصلاة ، وسنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر والحَضَر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 423 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 71 ، الحديث 3 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 5 : 136 / 450 .
( 3 ) . مرآة العقول 18 : 50 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 324 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 71 ، الحديث 5 .
( 5 ) . التوحيد : 179 / 13 .
( 6 ) . السنن الكبرى للبيهقي 2 : 466 ( باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس ) .