إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه . وجاز ( 60 ) قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة .
القول : في صلاة الطواف
( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) بعد الطواف صلاة ركعتين له ،
شرح
فلا يستفاد منها حدٌّ معيّن لكيفيّة التوجّه بدناً أو وجهاً ، عدا لزوم كون الكعبة في يسار الطائف حين الطواف .
( 60 ) ففي مرسل جميل : « وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه » « 1 » .
وصحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سُئِل عن الرجل يستريح في طوافه ، فقال عليه السلام : « نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » « 2 » .
وصحيح جميل : « أنّه رأى أبا عبد اللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها » « 3 » .
القول في صلاة الطواف
( 1 ) وجوبهما مشهورٌ بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة كما في « الجواهر » « 4 » .
قال في « الخلاف » : « ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا ، وبه قال عامّة أهل العلم أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والآخر أنّهما غير واجبتين ، وهو أصحّ القولين عندهم ، وبه قال قومٌ من أصحابنا ، دليلنا : قوله تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً » ، وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب . . . » ، إلى أن قال : « وأخبارنا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 381 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 41 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 389 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 46 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 344 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 4 ) . جواهر الكلام 19 : 300 .