وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر .
( مسألة 26 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ ( 58 ) بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى .
( مسألة 27 ) : لا يجب ( 59 ) في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل
شرح
« المبسوط » « 1 » : استئناف السعي أيضاً .
وكيف كان : فالظاهر كفاية الإتمام في كليهما ، كان النسيان والترك قبل النصف وبعده ، والاحتياط حسن .
( 58 ) لما في صحيح عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف ، وإنشاد الشِّعر ، والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به ، والشِّعر ما كان لا بأس به منه » « 2 » .
وخبر محمّد بن فضيل ، عن الرِّضا عليه السلام : « طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلّابالدُّعاء ، وذِكر اللَّه ، وتلاوة القرآن » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « لا ينبغي » ، يفيد الكراهة في غير ما ذكر من الدُّعاء والذِّكر والقرآن .
( 59 ) لأصالة عدم وجوبه وعدم حرمة الانحراف بالوجه مع عدم تعرّض لذلك في النصوص ، بل قد عرفت أنّ أصل جعل الكعبة في اليسار لا يستفاد من حيث النّصّ ، إلّا من بعض ما ورد من قوله عليه السلام : « ثمّ استلم الركن اليماني ، ثمّ ائت الحجر فاختم به - » ، « 4 » ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 358 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 402 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 54 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 403 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 54 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 345 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 26 ، الحديث 1 .