والأحوط ( 55 ) استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ .
( مسألة 25 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع ( 56 ) وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم ( 57 ) نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي
شرح
( 55 ) هذا من طرق الاحتياط ، وقوله : « حجّة » بناءً على كون قول الثقة حجّة في الموضوعات أيضاً كما هو غير بعيد ، أو لأنّ الملاك الاطمئنان الحاصل من قوله ، ويحتمل كون قول صاحب الطائف حجّة عليه تعبّداً .
ففي خبر سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن الطواف ، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال عليه السلام : « نعم » « 1 » .
وخبر هذيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبيّ ؟ فقال عليه السلام : « نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله » « 2 » .
( 56 ) لدلالة بعض النصوص عليه ، فعن معتبر منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن رجلٍ بدء بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال عليه السلام : « يرجع فيطوف بالبيت ، ثمّ يستأنف السعي » ، قلتُ : إنّ ذلك قد فاته ؟ قال عليه السلام : « عليه دَمٌ ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » « 3 » .
ومعتبره الآخر عنه عليه السلام : عن رجلٍ طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟
قال عليه السلام : « يطوف بالبيت ، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » « 4 » .
( 57 ) أقول : صور المسألة أربع : كون المنسيّ من الطواف أقلّ من النصف مع كون
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 419 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 66 الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 420 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 66 الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 الحديث 2 .