جبرانه ، كما لو مشى ( 36 ) على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة ( 37 ) أشواط .
شرح
هو عادة الناس في الأبنية ، أشار إلى ذلك أبو حامد الأسفرايني وغيره » « 1 » .
وهذا تفصيلٌ في الشاذروان بين طرف الحجر وغيره بخروج غيره عن البيت .
( 36 ) لمنافاته وجوب الطواف به ، كان من البيت أم لم يكن كما عرفت .
وفي « التذكرة » : « عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؛ لأنّه يكون بعض بدنه في البيت ، فلا يتحقّق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميع بدنه ، بل كان كما لو وضع إحدى رجليه اختياراً على الشاذروان » « 2 » .
وقال في « الجواهر » بعد ذكره : « ولكن فيه منع الشرط المزبور مع فرض صدق الطواف عليه ولو لخروج معظم بدنه ، ولذا جزم بالصحّة في « القواعد » « 3 » .
( 37 ) للإجماع من الفريقين والنصوص الكثيرة ، بل يستفاد منها كون ذلك ممّا هو مفروغ عنه ، ولذا لم تقع الأسئلة إلّاعلى أحكامه وخصوصيّاته :
ففي خبر حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام :
في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليٍّ عليه السلام : « يا عليّ ! إنّ عبد المطّلب سَنَّ في الجاهليّة خمس سُنن أجراها اللَّه عزّ وجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء - إلى أن قال - : ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنَّ لهم عبد المطّلب سبعة أشواط ، فأجرى اللَّه عزّ وجلّ ذلك في الإسلام » « 4 » .
وخبر أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، قال : قلتُ : لأيّ عِلّةٍ صار الطواف
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 300 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 92 .
( 3 ) . جواهر الكلام 19 : 300 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 331 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 19 ، الحديث 1 .