تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( مسألة 15 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه ( 39 ) . ( مسألة 16 ) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه ( 40 ) إلّا
شرح
المزخرف ، وكلاهما ثقة . وأمّا الدلالة : فيكفي عموم المعتبر الثاني وإن أمكن حمل الأوّل أيضاً على المثال ، فيعمّ البعض أيضاً . ( 39 ) فإنّه لا وجه لبطلان الطواف في الفرض بعد عدم زيادة شيء في طوافه ولا نقصانه ولو كان ما تخيّله باطلًا ولم يتحقّق القِران أيضاً لا قصداً ولا خارجاً ، ولو شكّ في قدح الزائد في الفريضة فالأصل عدمه . ( 40 ) أقول : لا إشكال في الصحّة فيما إذا رجع قبل فوات الموالاة العرفيّة مطلقاً - قبل النصف وبعده - لإطلاق الأدلّة . وأمّا مع فواتها : ففي المسألة تفصيل ؛ فإنّه لو كان ذلك بعد تجاوز النصف كان شوطاً واحداً أو أكثر صحَّ من غير ترديد في الجملة ، فيأتي بالناقص ؛ لمعتبر الحسن بن عطيّة قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجلٍ طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « وكيف طاف ستّة أشواط ؟ » قال : استقبل الحَجَر وقال : اللَّه أكبر وعقد واحداً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يطوف شوطاً » ، فقال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله ؟ قال عليه السلام : « يأمر من يطوف عنه » « 1 » . وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟ قال عليه السلام : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 357 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 358 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 32 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 60 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي