( مسألة 8 ) : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
( مسألة 9 ) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
( مسألة 10 ) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
( مسألة 11 ) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع : إدخال ( 28 ) حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول
شرح
مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت ، والصق ببندنك وخدّك بالبيت وقُل ، إلى أن قال : ثمّ استلم الركن اليماني ، ثمّ ائت الحجر الأسود » « 1 » .
وعلى ما ذكر : فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلًا أو سهواً أو عمداً لم يصحّ عندنا .
وما عن أبي حنيفة : أنّه إن جعله على يمينه أعاده إن أقام بمكّة ، وإلّا جبره بدم . « 2 »
مبنيّ على أنّ له الإفتاء بما رأى لو لم يكن في المسألة صريح الكتاب والسنّة .
( 28 ) في « المجمع » : « أنّ الحِجر : الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي ، وحكي فتح الحاء ، وكلّه من البيت أو ستّة أذرع أو سبعة أقوال » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 345 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 26 ، الحديث 4 .
( 2 ) . المجموع 8 : 60 ؛ المبسوط للسرخسي 4 : 44 .
( 3 ) . مجمع البحرين 3 : 260 .