العام القابل ولو بالاستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ ( 12 ) ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها ، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط .
( مسألة 9 ) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك - كالمغمى عليه - يأتي عنه الوليّ أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلّا تجب على الأحوط .
( مسألة 10 ) : لو يئس غير المعذور كوليّه - مثلًا - عن رفع عذره ، لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك .
( مسألة 11 ) : لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها ، لا يعتني به ، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد
شرح
الاحتياط في المتن » « 1 » .
( 12 ) يتصوّر ذلك على وجوه نسيان بعض الأيّام ، ورمي بعض الجمرات ، ونسيان رمي بعض الحصيات السبع . وأمّا نسيان ما زاد عن الأربع من الجميع ، فهو الذي أشار إليه في آخر المسألة . وعليه : فلو ترك من كلّ رمية حصاة واحدة أو اثنتين ، فحكم عشر حصياة أو عشرين حصاة حكم ترك الكلّ في وجوب العود قبل انقضاء التشريق والاحتياط بعده والقضاء في السنة الآتية . ولعلّه لوجوب أصل القضاء ، وتبعيّة البعض للكلّ في الكيفيّة .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 20 : 28 و 29 .