شرح
أيّام التشريق » « 1 » .
والرواية واضحة الدلالة ، صالحة لتقييد إطلاق الصحيحين السابقين لو تمّ سندها ، إلّا أنّ في سندها ضعف لمكان محمّد بن عمر بن يزيد ؛ لعدم ورود التوثيق في حقّه . ولعلّه كذلك أطلق المحقّق قدس سره في الشرائع « 2 » رجوع الناسي إلى مِنى ، ولم يقيّده بأيّام التشريق .
لكن في الجواهر « 3 » تنزيل إطلاق كلام الشرائع بصورة عدم انقضاء زمان التشريق ، ثمّ نقل القول بذلك عن التهذيب « 4 » والخلاف « 5 » والكافي « 6 » والغُنية « 7 » والسرائر « 8 » والإصباح « 9 » والقواعد « 10 » وغيرها . بل عن الغُنية « 11 » الإجماع عليه ، قال : « وبذلك كلّه ، وبدعوى غير واحد الشهرة على ذلك . بل لا أجد فيه خلافاً ينجبر سند الخبر المزبور - إلى أن قال - : وبذلك يظهر لك أنّه لا وجه للتوقّف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه ، بل يمكن عدم تناول الإطلاق لهذه الصورة » « 12 » .
والظاهر أنّ الاحتياط في المتن أيضاً مبنيّ على عدم نهوض الخبر لتقييد إطلاق الصحيحين ، وعدم الاطمئنان بذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 250 و 251 .
( 3 ) . جواهر الكلام 20 : 28 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 263 .
( 5 ) . الخلاف 2 : 352 .
( 6 ) . الكافي في الفقه : 199 .
( 7 ) . غنية النزوع 2 : 581 .
( 8 ) . السرائر 1 : 608 .
( 9 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 160 و 161 .
( 10 ) . قواعد الأحكام 1 : 90 و 91 .
( 11 ) . غنية النزوع 2 : 581 .
( 12 ) . جواهر الكلام 20 : 28 .