السادس : الموالاة ( 25 ) بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثاني : ما عُدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .
وهي أمور :
الأوّل : الابتداء ( 26 ) بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله
شرح
وصوّبه وقوّاه في « المدارك » « 1 » و « الذكرى » « 2 » و « جامع المقاصد » « 3 » و « الإرشاد » « 4 » و « الروض » « 5 » و « كشف اللثام » « 6 » .
ولكن فيه : أنّ الأوّل ليس بجزء ، بل الستر شرطٌ وحرمة الشرط غير مبطلة ، وكذا القيام على الشيء ليس جزءاً بل الجزء الهيئة الخاصّة . نعم ، وضع الجبهة تصرّف محرّم فتبطل به .
( 25 ) شرطيّة الموالاة بالمعنى الذي ذكره ظاهرة ؛ فإنّه ترجع إلى إحراز الموضوع ، بل هو - حينئذٍ - ليس شرطاً في الحقيقة ؛ فإنّ إيجاد الموضوع لا يكون من شرائطه .
فالأولى التكلّم في معنى الوحدة ؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّ الشارع أوجب لكلّ عمرة وحجّ طوافاً واحداً مركّباً من سبعة أشواط ، والكلام فيما يتحقّق به الواحد ؛ فإنّه يحتمل صدقه بالإتيان بسبعة أشواط متفرّقة أيضاً ، فالمتيقّن من مصداق المطلوب هي الأشواط المتّصلة لدى العرف ، والاحتياط في المتن لتلك الجهة .
( 26 ) في « الشرائع » في عدد واجبات الطواف قال : « والبدأة بالحَجَر والختم به » « 7 » .
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 3 : 182 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 3 : 48 - 49 .
( 3 ) . جامع المقاصد 2 : 87 .
( 4 ) . إرشاد الأذهان 1 : 246 .
( 5 ) . روض الجنان 2 : 547 .
( 6 ) . كشف اللثام 3 : 224 .
( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 242 .