تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 3 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل : المرضى والممرّضون لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة ( 7 ) .
شرح
أن تخرج منها حتّى تصبح » « 1 » . وخبر أبي بصير ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ؟ قال عليه السلام : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر [ تصفر ] الشمس ؛ فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها ، فلا ينفر ، وليبت بمِنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس ، فلينفر متى شاء » « 2 » . و « تسفر الشمس » : صار وجهها مضيئة ، ولما تصفر وتغيب . ثمّ إنّه قال في التقريرات : « أنّه إذا لم يتّق النساء أو مطلق المحرّمات المعهودة في الإحرام ، أو مطلق الكبائر ، أو مطلق الصرورة ، فهل يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ، أم لا ؟ المشهور وجوبها إذا لم يجتنب وطئ النساء ؛ فإن تمّ الإجماع عليه ، فهو وإلّا ، فلا دليل على إلحاقها بالصيد إلّارواية محمّد بن المستنير ، وهي ضعيفة جدّاً » . قال : « وذكر بعض العلماء : أنّ الصرورة أيضاً يجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشر ، ولا نعرف له شاهداً ولا رواية واحدة ضعيفة . وذكر المحقّق النائيني : أنّ الأحوط الأولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكبائر ، وإن لم تكن من محرّمات الإحرام . وهذه أيضاً ممّا لا نعرف له وجهاً ، ولا قائل به من الفقهاء » « 3 » . ( 7 ) لعموم نفي الحرج والضرر ؛ فإنّ القاعدتين حاكمتان على أدلّة العناوين الأوّليّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 278 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 278 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 3 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 378 .