شرح
معاوية بن عمّار « 1 » ، وصحيحه الآخر « 2 » .
وفي الشرائع : « فإذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة - من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء - فالواجب العود إلى مِنى للمبيت بها ، ويجب أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر » « 3 » .
وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل عن أكثر العامّة موافقتنا عليه . مضافاً إلى النصوص التي إن لم تكن متواترة ، فهي مقطوعة المضمون » « 4 » .
ويدلّ عليه نصوصٌ :
منها : صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء ، فلا تبيت إلّابمِنى ، إلّاأن يكون شغلك في نسكك ؛ وإن خرجت بعد نصف الليل ، فلا يضرّك أن تبيت في غير مِنى » « 5 » .
وصحيحه الآخر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تبيت ليالي التشريق إلّا بمِنى ؛ فإن بتَّ في غيرها ، فعليك دم ؛ فإن خرجت أوّل الليل ، فلا ينتصف الليل إلّاوأنت في مِنى ، إلّاأن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت من مكّة ؛ وإن خرجت بعد نصف الليل ، فلا يضرّك أن تصبح في غيرها » « 6 » .
وفي المروي عن العامّة ، عن ابن عبّاس : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يرخّص لأحد أن يبيت بمكّة إلّا للعبّاس من أجل سقايته » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 254 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 249 و 250 .
( 4 ) . جواهر الكلام 20 : 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 254 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 7 ) . السنن الكبرى للبيهقي 5 : 153 .