( مسألة 13 ) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ ( 18 ) .
شرح
كان جاهلًا ، فلا شيء عليه » « 1 » .
وسألته عن رجلٍ وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال عليه السلام : « عليه جزور سمينة ؛ وإن كان جاهلًا ، فلا شيء عليه » « 2 » .
وقوله عليه السلام : « إن كان عالماً » يتعلّق بالانثلام . فالمعنى : أنّ حصول خشية الانثلام أو نفسه في صورة علم الشخص بالحكم ، ومع جهله فلا انثلام ، فيكون قوله عليه السلام : « ينحر جزوراً » شاملًا لصورتي العلم والجهل ؛ فإنّه إن تعلّق بنحر الجزور ، وإنّ لزومه في صورة العلم ؛ وإلّا ، فلا يجب يعارض الصحيح السابق .
والصحيح محمول على ما قبل خروج الشهر ، والمراد بالخشية عن انثلام الحجّ وبطلانه قربه إلى ذلك ، لا البطلان .
( 18 ) يدلّ على الحكم صحيح عليّ بن يقطين ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال عليه السلام : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ ، أعاد ، وعليه بدنة » « 3 » .
والخبر يشمل طواف الحجّ - أيّ قسمٍ منه كان - وعمرة التمتّع إذا أتمّ حجّه أيضاً بعده .
وهذا بناءً على كون المراد إعادة الحجّ ، لا الطواف فقط .
وخبر عليّ بن أبي حمزة ، قال : سُئِل عن رجلٍ جهلَ أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ؟ قال عليه السلام : « إذا كان على وجه جهالة ، أعاد الحجّ ، وعليه بدنة » « 4 » .
والظاهر أنّ حصر الحكم بالجاهل لإخراج الناسي دون العالم ؛ فإنّ الحكم جارٍ في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 122 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 122 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 404 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 404 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 56 ، الحديث 2 .