( مسألة 7 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة ( 16 ) . وكذا
شرح
الوجوب قال به أكثر العامّة ، كما ذكره في المنتهى « 1 » . والتأسّي لازم إذا لم يظهر الاستحباب من الخارج ، مضافاً إلى أنّ الأولى حمل نهي العود على الكراهة ؛ لظهور نفي البأس في جواز الترك .
( 16 ) قال في الشرائع : « ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي » « 2 » .
وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه » « 3 » .
وفي كشف اللثام : « كأنّه لا خلاف فيه » « 4 » .
وفي المدارك : « لا ريب في وجوب تقديمهما على زيارة البيت للتأسّي ، وللأخبار الكثيرة » « 5 » .
أقول : يدلّ عليه صحيح عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتّى زارت البيت ، فطافت وسَعت من الليل ؛ ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به ، يقصّر ويطوف بالحجّ ، ثمّ يطوف للزيارة ، ثمّ قد أحلَّ من كلّ شيء » « 6 » .
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجلٍ زار البيت قبل أن يحلق ،
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 2 : 731 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 240 .
( 3 ) . جواهر الكلام 19 : 238 .
( 4 ) . كشف اللثام 1 : 374 .
( 5 ) . مدارك الأحكام 8 : 92 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 217 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 4 ، الحديث 1 .