شرح
كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد » « 1 » .
وفي الجواهر : « إنّ كون المواطن ثلاثة ممّا لا خلاف أجده فيه ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » « 2 » .
والمستفاد من النصوص والفتاوى أنّ استثناء الأمرين للمتمتّع ؛ وأمّا غيره من القسمين ، فإنّه يحلّ لهما الطيب أيضاً بالحلق أو التقصير .
وأمّا حليّة الجميع عدا الأمرين للمتمتّع ، فقد ذهب إليها في النهاية « 3 » والتهذيب « 4 » والمبسوط « 5 » والوسيلة « 6 » والسرائر « 7 » والمصباح « 8 » ومختصره « 9 » والجامع « 10 » وغيرها ؛ بل في المدارك « 11 » نسبته إلى الأكثر وفي غيرها إلى المشهور . بل عن المنتهى « 12 » نسبته إلى علمائنا ، كما في الجواهر « 13 » .
ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب ؛ فإذا زار البيت ، وطاف ، وسعى بين الصفا
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 265 .
( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 251 .
( 3 ) . النهاية للطوسي : 262 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 245 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 376 .
( 6 ) . الوسيلة : 187 .
( 7 ) . السرائر 1 : 601 .
( 8 ) . مصباح المتهجّد : 645 .
( 9 ) . المختصر النافع : 92 .
( 10 ) . الجامع للشرائع : 216 .
( 11 ) . مدارك الأحكام 8 : 102 .
( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 766 .
( 13 ) . جواهر الكلام 19 : 251 .