تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد » « 1 » . وفي الجواهر : « إنّ كون المواطن ثلاثة ممّا لا خلاف أجده فيه ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » « 2 » . والمستفاد من النصوص والفتاوى أنّ استثناء الأمرين للمتمتّع ؛ وأمّا غيره من القسمين ، فإنّه يحلّ لهما الطيب أيضاً بالحلق أو التقصير . وأمّا حليّة الجميع عدا الأمرين للمتمتّع ، فقد ذهب إليها في النهاية « 3 » والتهذيب « 4 » والمبسوط « 5 » والوسيلة « 6 » والسرائر « 7 » والمصباح « 8 » ومختصره « 9 » والجامع « 10 » وغيرها ؛ بل في المدارك « 11 » نسبته إلى الأكثر وفي غيرها إلى المشهور . بل عن المنتهى « 12 » نسبته إلى علمائنا ، كما في الجواهر « 13 » . ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب ؛ فإذا زار البيت ، وطاف ، وسعى بين الصفا
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 265 . ( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 251 . ( 3 ) . النهاية للطوسي : 262 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 245 . ( 5 ) . المبسوط 1 : 376 . ( 6 ) . الوسيلة : 187 . ( 7 ) . السرائر 1 : 601 . ( 8 ) . مصباح المتهجّد : 645 . ( 9 ) . المختصر النافع : 92 . ( 10 ) . الجامع للشرائع : 216 . ( 11 ) . مدارك الأحكام 8 : 102 . ( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 766 . ( 13 ) . جواهر الكلام 19 : 251 .