شرح
وخبر جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « تبدأ بمِنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » « 1 » .
وخبر أبي بصير : « إذا اشتريت أضحيتك ، وقمّطتها في جانب رحلك ، فقد بلغ الهدي محلّه ؛ فإن أحببت أن تحلق ، فاحلق » « 2 » .
وموثّق عمّار ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ حلق قبل أن يذبح ؟ قال عليه السلام :
« يذبح ويعيد الموسي ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : « وَلَا تَحْلِقُوا . . . » » « 3 » .
وصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ حلق رأسه قبل أن يضحّي ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ، وليس عليه شيء ، ولا يعودنّ » « 4 » ، بناءً على إرادة الحرمة عن النهي عن العود ، وعدم الإعادة من نفي البأس ؛ فالصحيح يدلّ على عدم شرطيّة الترتيب ووجوبه تكليفاً .
وخبر سعيد السمّان ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عجّل النساء ليلًا من المزدلفة إلى مِنى ، وأمرَ مَن كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ، ولا تبرح حتّى تذبح ؛ ومن لم يكن لها منهنّ هدي ، أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور » « 5 » .
وصحيح أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا بأس بأن يقدّم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثمّ ينطلق بهنّ إلى مِنى ، فيرمين الجمرة ، ثمّ يصبرن ساعة ، ثمّ يقصّرن وينطلقن إلى مكّة ، فيطفن ، إلّاأن يكنّ يردن أن يذبح عنهنّ ؛ فإنّهنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 17 ، الحديث 5 .