شرح
رواية واحدة . فلو قصّر قبل الحلق ، عليه دم شاة كفّارة إزالة الشعر » « 1 » .
وأمّا الصرورة ؛ ففيها طائفتان من النصوص :
الأولى : ما ذكرنا من أدلّة التخيير في ذيل قوله : « يتخيّر بينهما » ؛ فإنّ إطلاقها شامل للصرورة وغيرها .
وأمّا الثانية : فالنصوص التي ذكرناها في المقام ، وقد أورد جميعها في الوسائل في الباب السابع من أبواب الحلق « 2 » .
فنقول : النصوص التي استدلّ بها على المطلب صحيح معاوية « 3 » ، وخبر أبي سعد « 4 » ، وموثّق عمّار الساباطي « 5 » ، وخبر عليّ بن أبي حمزة « 6 » ، وخبر بكر بن خالد « 7 » ، وخبر سليمان بن مهران « 8 » .
والجميع مخدوش ؛ إمّا من حيث السند ، أو من حيث الدلالة .
أمّا صحيح معاوية ، فهو دالّ على استحباب الحلق .
وأمّا الخبر الثالث - وهو خبر أبي سعد - فقد عرفت ضعفه .
وأمّا الخبر الرابع - وهو موثّق عمّار الساباطي - فقد عرفت عدم إمكان قبوله .
وأمّا الخامس ، فالمراد بعليّ فيه عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ الضعيف ، بقرينة نقله عن أبي بصير .
هامش
( 1 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 315 مع اختلاف في اللفظ .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 221 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 14 : 224 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 10 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 225 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 14 .