تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
ومختصره « 1 » والكافي « 2 » في الصرورة . وعن ابن أبي عقيل « 3 » في الملبّد والمعقوص ، ولم يذكر الصرورة . ومالَ إليه في المدارك « 4 » » . « 5 » فينبغي ذكر نصوص الباب حتّى يعلم حقيقة الحال ، فنقول : في صحيح هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا عقص الرجل رأسه ، أو لبّده في الحجّ أو العمرة ، فقد وجبَ عليه الحلق » « 6 » . في التقريرات : « ولكن السند مخدوش بأبي سعد ، كما في التهذيب « 7 » ؛ فإنّه مجهول ، وبأبي سعيد كما في الوسائل « 8 » والوافي « 9 » ، لترديده بين الثقة وغيره ؛ لأنّه مشترك بين أبي سعيد القمّاط الثقة وأبي سعيد المكاري . ولا قرينة في البين أنّه الثقة ، ولا رواية لسويد عن أبي سعد في الكتب الأربعة إلّافي هذا الموضع » « 10 » . وخبر أبي سعد ثابت بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجلٌ لبّد ، ورجلٌ حجّ بدءً لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » « 11 » . و « التلبيد » : أن يجعل في الشعر من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام ، لئلّا يشعث ويقمل . و « عقص الشعر » : جمعهُ
هامش
( 1 ) . لم نعثر عليه . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 201 . ( 3 ) . راجع : مختلف الشيعة 4 : 294 . ( 4 ) . مدارك الأحكام 8 : 90 و 91 . ( 5 ) . جواهر الكلام 19 : 234 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام 5 : 160 و 244 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 . ( 9 ) . الوافي 14 : 1203 . ( 10 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 314 و 315 . ( 11 ) . وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 3 .